3
يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.
التشريعات السورية
3
يفرض على السيارات المشمولة بأحكام المادتين (1 - 2) من هذا المرسوم التشريعي رسم سنوي مقداره (000ر500) ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية مهما كانت سعة محركاتها.