2
يعفى من المسؤولية الجزائية والمدنية مالكو السيارات المصفحة المدخلة إلى القطر بصورة غير نظامية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم أخرى خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وفق ما هو محدد في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي ، على ألا تقل هذه الرسوم عن مبلغ قدره (000ر000ر50) ل.س خمسون مليون ليرة سورية.

