التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

35

إن هذا القانون يسري على أبناء الطائفة الأرمنية البروتستانت وعلى جميع الأشخاص الخاضعين إلى أحكامه، وتختص المحكمة الروحية البدائية والاستئنافية للطائفة بالنظر في الدعاوى. يعتبر ابناً للطائفة الأرمنية البروتستانت كل مولود من أب ينتمي إليها.