التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

28

لدى وفاة شخص من أبناء الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية أو من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون توزع المواريث وتنتقل تركة المتوفى من حقوق وأموال منقولة وعقارات سواء كان نوعها ملك أم أميري وفقاً للتسلسل والحصص الآتية: الفقرة الأولى: الورثة من الطبقة الأولى: وتشمل أولاد المتوفى وفروعهم وأحفاد الأولاد. أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث. إذا كان الولد حياً حين وفاة المورث يسقط حق الإرث من الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى. إذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الأولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي. إذا كان بين أولاد المتوفى من توفي قبله حلت فروعه محله ويأخذون الحصة التي كان ستؤول لوالدتهم أو لوالدهم لو كان حياً وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي. إذا كان للمتوفى أولاد متعددون وفد توفوا جميعاً قبله تنتقل حصة كل واحد منهم إلى أولاده وفروعه مهما نزلوا بالتساوي. إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى تنحصر التركة به. يطبق حق الخلفية المبين أعلاه في إرث الفروع مهما نزلوا. الفقرة الثانية: الورثة من الطبقة الثانية: هم أبوا المتوفى وأولادهما وفروعهم. إذا لم يوجد للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى آلت التركة لأبويه الموجودين على قيد الحياة بالتساوي. إذا كان أحد الأبوين قد توفي سابقاً قبل وفاة المورث فإن فروعه يأخذون من التركة الحصة التي كانت ستؤول إليه لو كان حياً ويتقاسمونها بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث ووفقاً لما جاء في الفقرة السابقة. وإذا لم يكن له فروع آلت الحصة التي كانت ستؤول إليه لو كان حياً إلى الأب الآخر الموجود على قيد الحياة. إذا كان كلاهما قد توفيا سابقاً قبل وفاة المورث فإن فروع كل منهما يأخذون الحصة التي كانت ستؤول لكل منهما لو كان حياً ويتقاسمونها بالتساوي دون تمييز بين الذكور والإناث ووفقاً لأحكام الفقرة السابقة. إذا لم يكن لأحدهما فروع آلت حصته إلى فروع الآخر. الفقرة الثالثة: الورثة من الطبقة الثالثة: تشمل أجداد وجدات المتوفى وفروعهم. إذا لم يوجد للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى والثانية توزع التركة بين الأجداد والجدات من جهة الأب والأم بالتساوي بينهم إذا كانوا جميعهم على قيد الحياة. إذا كان أحد الجدين لأب أو لأم قد توفي سابقاً قبل وفاة المورث آلت حصته من الإرث إلى فروعه بالتساوي ووفقاً لأحكام الفقرة الأولى وإذا لم يكن له فروع آلت حصته إلى الجد من نفس الجهة والباقي على قيد الحياة، وفي حال وفاة الجدين لأب أو الجدين لأم توزع حصتهما على فروعهما بالتساوي ووفقاً لأحكام الفقرة الأولى. إذا كان جداً المورث من جهة الأب أو جهة الأم متوفيين بدون فروع يرثون آلت حصتهما الإرثية بالجدين الموجودين على قيد الحياة من الجهة الأخرى أو بفروعهما إذا كانا متوفيين ووفقاً لأحكام الفقرة الأولى. الفقرة الرابعة: من كان في الطبقات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات متعددة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات. الفقرة الخامسة: في الطبقات المحددة في الفقرات السابقة لا ينتقل حق الإرث إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى كما لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية مع مراعاة ما جاء في أحوال إرث الأبوين والأزواج. الفقرة السادسة: في أحوال الأبوين إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان أبواه أو أحدهما على قيد الحياة تكون حصة الأبوين السدس مجتمعين أو منفردين. الفقرة السابعة: في أحوال الأزواج: ‌أ-   يؤول لزوج المورث أو زوجته 1/4 التركة في حال اجتماعه مع ورثة من الطبقة الأولى. ‌ب- يؤول لزوج المورث أو زوجته 1/2 التركة في حال اجتماعه مع ورثة من الطبقة الثانية. ‌ج- يؤول لزوج المورث أو زوجته 5/6 التركة في حال اجتماعه مع الأجداد والجدات أو أحدهم سواء من جهة الأب أم من جهة الأم دون فروعهم. ‌د- يستحق زوج المتوفى أو زوجته كامل التركة في حال عدم وجود ورثة للمتوفى من الطبقة الأولى والطبقة الثانية وعدم وجود أياً من الأجداد والجدات.