التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
7
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

21

التركة هي كل ما يخلفه المورث بعد وفاته من أموال منقولة وغير منقولة مهما كان نوعها والحقوق التي له أو عليه.