التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

38

تسري أحكام الإرث والوصية اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 دون المساس بالحقوق المكتسبة.