التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

30

تبت المحكمة البدائية الروحية في الاعتراضات المقدمة على وثائق حصر الإرث الصادرة وفقاً للمادة السابقة بعد دعوة الخصوم وإجراء المحاكمة وفقاً للقواعد العامة بحكم بدائي قابل للاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية الروحية التي تفصل بالاستئناف بحكم قابل للطعن بالنقض وفقاً لقانون أصول المحاكمات السوري.