التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

22

الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بعد وفاته بحكم القانون، المتوفى هو المورث، أما الذي يستحق حصة من الإرث هو الوارث.