التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
4
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

19

لا تنفذ الوصية إلا بعد أن تقرر المحكمة البدائية والروحية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا كان ذلك موجباً. في الإرث وطبقات الورثة