15
تنظم الوصية بخط الموصي ويوقع عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما ويؤرخها وتسجل في سجل المحكمة الخاص بالوصايا بعد التصديق عليها من قبل المطران أو من يفوضه مع رئيس الحكمة البدائية الروحية وتودع من قبل الموصي بالذات ضمن ظرف مختوم بالشمع وتحفظ في صندوق المحكمة تحت رقم حفظ يدون في سجل الوصايا. وتعتبر الوصية صحيحة إذا كان مطبوعة أو محررة بغير خط الموصي بشرط تلاوتها عليه وتفهمه مضمونها أو بإشارته المعهودة إذا كان غير قادر على التعبير أو الكتابة قبل توقيعه عليها بحضور شاهدين يذكر اسميهما وأمام المطران أو من يفوضه ورئيس المحكمة الروحية واتباع نفس إجراءات التسجيل والحفظ.

