58
يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن: 1. اسم المركز و مقره و أهدافه. 2. هيكل المركز التنظيمي والإداري. 3. الخدمات التي يقدمها المركز. 4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز. 5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.
التشريعات السورية
58
يجب أن يتضمن نظام المركز في جملة ما يتضمن: 1. اسم المركز و مقره و أهدافه. 2. هيكل المركز التنظيمي والإداري. 3. الخدمات التي يقدمها المركز. 4. أسماء و مؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز. 5. أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.