54
أ- يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الآخر من الرد على الطلب خلال مدة 10 أيام من تاريخ تبلغه صورة عنه. ب- يجب أن يرفق طلب إكساء صيغة التنفيذ بما يلي: 1. أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه. 2. صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم. 3. ترجمة محلفة للحكم إلى اللغة العربية في حال صدوره بلغة أخرى. 4. صورة عن المحضر الدال عن إيداع الحكم وفقاً للمادة 43 من هذا القانون.

