التشريعات السورية

52 · مادة 52

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

52

1. يقبل قرار المحكمة بإبطال حكم التحكيم الطعن أمام محكمة النقض خلال مدة 30 يوماً التالية لتبلغ الحكم. 2. تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بإبطال حكم التحكيم خلال مدة 90 يوماَ من تاريخ وصول ملف الدعوى إليها.