التشريعات السورية

35 · مادة 35

سوريا
الدولة
4
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

35

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات, ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.