2
6 تعفى اللوحات الإعلانية المقامة على الأملاك العامة من رسوم الأشغال التي نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994.
التشريعات السورية
2
6 تعفى اللوحات الإعلانية المقامة على الأملاك العامة من رسوم الأشغال التي نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994.