التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

3 تلتزم الوسائل الإعلامية والإعلانية كافة بتخصيص جزء من المساحة الإعلانية القابلة للاستثمار لصالح إعلانات الخدمات العامة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسة.