1
9 يمنح العاملون في المؤسسات الإعلامية حوافز من عائدات الإعلانات المتحققة وفقاً لنظام حوافز خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
التشريعات السورية
1
9 يمنح العاملون في المؤسسات الإعلامية حوافز من عائدات الإعلانات المتحققة وفقاً لنظام حوافز خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.