التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
20
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

1

8 تخصص المؤسسة نسبة لا تتجاوز 2% من صافي أرباحها السنوية، تحول لمصلحة الصندوق التعاوني الخاص بالمؤسسة.