8
يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
8
يعطى مهلة مدتها ستة أشهر كل من اقتنى آثاراً منقولة لم يسجلها لدى السلطات الأثرية لتسجيلها وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.