التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
16
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

4

يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولا يعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.