التشريعات السورية

7 · المادة /7/

سوريا
الدولة
10
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

7

المادة /7/ يعاقب على الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها.