6
المادة /6/ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات: أ- كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالي. ب- كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة بأحد الظرفين المشددين المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون.

