التشريعات السورية

17 · المادة /17/

سوريا
الدولة
10
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

17

المادة /17/ يلغى القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 24/6/1933 المشار إليه وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1951 المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.