9
أ. يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4 و5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة ومدققي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فوراً عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة أو تمويلاً للإرهاب أو عن الأموال التي يشتبه بها في أنها حصيلة إحدى الجرائم الواردة في الفقرة ج من المادة الأولى أو عن الأموال التي لها صلة بالإرهاب أو بأنها تستخدم من قبل منظمات إرهابية أو ممن يمولون الإرهاب. ب- تتضمن التعليمات التنفيذية آلية معالجة الإبلاغ المشار إليه في الفقرة السابقة من قبل الهيئة وآلية تلبية المساعدة الداخلية أو الخارجية المتعلقة بالتحقيق في جريمة غسل أموال أو جريمة تمويل إرهاب أو جريمة تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة. ج- يجوز للهيئة تجميد الحسابات المصرفية المشبوهة مدة ستة أيام عمل كما يجوز تمديد هذه المدة اثني عشر يوماً إضافياً بموافقة لجنة إدارة الهيئة وفي حال طلب الهيئة الادعاء يجوز لها أن تقوم بتجميد هذه الحسابات أو متابعة تجميدها دون التقيد بالمدد السابقة وللقضاء قرار رفع التجميد أو مواصلته د- تختص النيابة العامة بصلاحية إقامة دعوى الحق العام في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القوانين النافذة ولقاضي التحقيق الذي أودعت لديه دعوى الحق العام ممارسة الصلاحيات المقررة له في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولاسيما القيام بالتحريات وجمع الأدلة وتتبع وضبط الأموال المتصلة بالجريمة ومتحصلاتها أينما كانت، واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك حجز الأموال المتصلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط المستخدمة في هذه الجرائم وحجز وتجميد الأموال المتصلة بجرائم تشكل حصيلتها المالية مصدراً لأموال غير مشروعة وتحرير أو مواصلة تجميد الحسابات المصرفية التي قامت الهيئة بتجميدها.

