التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

6

على المؤسسات المصرفية والمالية والجهات المشار إليها في المادة الرابعة اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال: أ – كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخص معرضاً لأخطار سياسية ، وتشمل هذه الإجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة ، واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصباً عاماً أو رفيعاً في بلد أجنبي شخصاً معرضاً لأخطار سياسية . ب - العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية . ج – جميع العمليات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر . د – المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية، مقيمينا في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال FATF .