5
أ. تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها ، بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي غسلا للأموال غير المشروعة أو تمويلاً للإرهاب . ب. تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن الأمور الآتية: 1- التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بواسطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة ، أو حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها . 2-تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند (1) من الفقرة / ب / من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغاً معيناً من المال يحدد بقرار من الهيئة . 3-تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند (1) من الفقرة / ب / من هذه المادة إذا نشا شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب ، أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً ، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي . 4-يجب عند إجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة أو الواردة . كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزة مبلغاً معيناً من المال يحدد بقرار من الهيئة . 5-الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العمليات أو إقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك . 6-تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة . 7-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية . 8-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 9-التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى وظيفي عالي . ج – على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي الجهات الإشرافية المختصة التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية بأحكام هذا المرسوم التشريعي وبأحكام تعليماته التنفيذية والنظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن. د – على المؤسسات المصرفية والمالية توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافي تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعاليتها . وفي حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل .

