4
أ. على شركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة أحد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حال الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقاً أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي. ب. يجب على الجهات المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وأن تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار غليها أعلاه لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول ، وعلى نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك . ج. تنطبق الفقرتان / أ و ب / من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معاملات لصالح أملاكهم تتعلق بالأنشطة التالية : - بيع وشراء العقارات . - إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أي أصول أخرى . - إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية . - تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها . - إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية .

