3
ا- تقترح الهيئة التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي على أن تتضمن تفاصيل الالتزامات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 و9 وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء ب- يجوز للهيئة فرض جزاءات ادارية وغرامات مالية لا تتجاوز قيمتها مبلغ 100 مليون ليرة سورية واجراءات علاجية تصحيحية على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب هذا المرسوم التشريعي وتفرض هذه الجزاءات والاجراءات بموجب لائحة تحدد المخالفات واسس احتساب الغرامات المالية تعدها الهيئة وترفع الى مجلس الوزراء لاقرارها ويحق للأشخاص الذين فرضت بحقهم هذه الجزاءات والغرامات مراجعة القضاء المختص للاعتراض عليها وفقا للقواعد القانونية العامة ج- لا تخل الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بأي التزامات أو جزاءات أو عقوبات منصوص عليها في القوانين الأخرى.

