19
أ. يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحدة جمع المعلومات المالية بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمناً عدد الوظائف اللازمة ، بناء على اقتراح الهيئة. ب. يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي . ج. يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم . د. تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية وتعتبر جزءاً من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي .

