التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

16

في حال ارتكاب جرم غسل الأموال أو جرم تمويل الإرهاب من قبل مدير الشخص الاعتباري أو أعضاء إدارته أو ممثليه أو عماله باسمه أو بإحدى وسائله تتم معاقبة الشخص الاعتباري وفقاً لأحكام المادة 108 وما يليها من قانون العقوبات ولا تخل هذه العقوبة بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.