التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

15

‌أ. تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال محل جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإيراداتها والوسائط والأدوات المستخدمة في هذه الجرائم. ‌ب. إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع آخر فإن الأموال بشكلها البديل تخضع أيضاً للمصادرة ، وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها . ‌ج. تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة . ‌د. يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية بجرم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بما في ذلك أحكام مصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب والوسائط المستخدمة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل. ‌ه. تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين .