14
أ. يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها ، على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة / 1/ من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد ، وتشدد هذه العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة . ويعاقب وفق ما سبق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب . ب. يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل الإرهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي . ج. تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف .

