التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

10

أ – يحق للهيئة طلب معلومات إضافية والإطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها . كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية ( القضائية والإدارية والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة . يجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فوراً وضمن المدة التي تحددها . ب – يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغاً تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة أن تنشأ قاعدة بيانات للمعلومات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغاً محدداً بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ج- تحال الاسماء والكيانات المحددة وفقا لقراري مجلس الأمن رقمي 1267 و1373 والقرارات ذات الصلة عبر وزارة الخارجية والمغتربين من وإلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتجميد اموالهم واصولهم وتحدد الية ذلك وفقا لقرار خاص يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بما ينسجم مع أحكام القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في سورية