التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
33
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها : ‌أ. غسل الأموال : كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة ‌ب. الأموال : تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أو غير مادية منقولة أم غير منقولة ، أياً كانت كيفية اقتنائها ، والوثائق والمستندات القانونية أياً كان شكلها بما فيها الإلكترونية أو الرقمية ، الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها ، وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها . بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية . ‌ج. الأموال غير المشروعة : هي الأموال المتحصلة او الناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب إحدى الجرائم الواردة أدناه سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أم خارجها. 1. زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها. 2. الأفعال التي ترتكبها جمعيات الاشرار المنصوص عليها في قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. 3. جرائم الإرهاب وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القوانين النافذة وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في سورية. 4. تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. 5. نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف. 6. عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء البشرية. 7. سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها او الاتجار غير المشروع بها. 8. سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. 9. تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الاسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية. 10. سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. 11. جرائم الرشوة والابتزاز. 12. جرائم التهريب. 13. استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير اصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية. 14. جرائم الاحتكار والتلاعب في الأسواق. 15. جرائم البيئة. 16. القتل أو إحداث عاهات بدنية دائمة. 17. الاتجار في السلع المسروقة. 18. الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الاجنبي ويعد الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفا للقوانين او الانظمة النافذة التي تقيد او تمنع الاتجار بهذه السلع. 19. جرائم التهرب الضريبي. . ‌د. هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء فقط وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة .