4
تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا: 1. نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة 2. استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
التشريعات السورية
4
تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا: 1. نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة 2. استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.