التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
14
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

2

1/ يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها. 2/ يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشر سنوات وبغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص. 3/ يعاقب بالسجن من أربع سنوات حتى ست سنوات وبغرامة قدرها أربعة ملايين ليرة سورية كل من هيّأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهرّبين، أو جمعهم. 4/ يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتى خمس سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من أخفى أحد الجناة، أو الأشياء أو الأموال المتحصّلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة، أو أدواتها.