2
يمنع ذبح كافة الحيوانات الأخرى التي لم يرد ذكرها في المادة الأولى إلا إذا كانت مصابة بإحدى الحوادث التي تجعل حياتها مهددة بالخطر وبقاءها غير اقتصادي أو كانت مصابة بعلة مزمنة تحد من إنتاجها أو كانت غير صالحة للتربية والتناسل وذلك بحسب رأي الطبيب البيطري المكلف بتفتيش اللحوم أو من ينوب عنه .

