التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

6

تعدل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد 11-14-15-21-23-27-28-32-34 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته.