التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
29
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

3

تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الأرباح السنوية لعام 2016 حسب الأصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة 1 أعلاه.