14

كل ما لم يرد فيه نص في هذا المرسوم التشريعي يخضع للأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 دون التقيد بمضمون المادتين 10 و 28 والأحكام الختامية.