6

الإعفاءات : أ- تعفى من بدلات خدمات الهبوط والإنارة والإيواء والانتظار موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم كل من: 1- الطائرات التي تقل رؤساء وملوك الدول . 2- طائرات مؤسسات النقل الوطنية التي تقوم برحلات داخلية ما بين المطارات السورية 3- طائرات الوفود الرسمية القادمة إلى القطر أو المغادرة منه. 4- طائرات الأمم المتحدة ووکالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والإقليمية 5- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ أو النجدة أو الإسعاف أو المعونات على اختلاف أنواعها وغيرها من الخدمات الإنسانية . 6- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة من الحكومات التابعة لها شرط المعاملة بالمثل. 7- الطائرات التي تقوم بالاختبارات الفنية للمساعدات الملاحية الجوية . 8- الطائرات الوطنية التي تقوم برحلات غير تجارية لأغراض تتعلق بتدريب المواطنين أو تجربة الطائرة أو معداتها . 9- الطائرات التابعة للحكومة السورية سواء كانت عسكرية أو خلافها . 10- الطائرات التي يقترح وزير الدفاع إعفائها لحاجات الدفاع . 11- الطائرات التي تهبط مباشرة بعد الإقلاع لأسباب فنية او جوية أو بناء على تعليمات صادرة عن السلطات المعنية في القطر . 12- الطائرات التي ترى رئاسة مجلس الوزراء او وزير النقل ضرورة إعفائها . ب - تعفى من رسوم الخدمات والتسهيلات الملاحية المقدمة لكل طائرة تحلق في الفضاء السوري دون الهبوط كل من : 1- الطائرات التي تقل الرؤساء وملوك الدول شرط المعاملة بالمثل . 2- طائرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدولية والإقليمية . 3- الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليات البحث والإنقاذ او النجدة أو الإسعاف والمعونات على اختلاف أنواعها وغيرها من الخدمات الإنسانية . 4- طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة من الحكومات التابعة لها شرط المعاملة بالمثل .