1

تحدد بدلات خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات ضمن الحظائر في مطارات الجمهورية العربية السورية والخدمات الملاحية والتسهيلات للطائرات التي تحلق في أجوائها وفق ما يلي 1- بدلات الهبوط: يحدد على اساس الوزن الأعظمي للإقلاع لكل طائرة والمعتمد من قبل المديرية العامة للطيران المدني وفقا لما يلي : وزن الطائرة بالأطنان البدل بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن كل طن او جزء منه حتى وزن 40 طن ( رسم مقطوع) 100 دولار أمريكي من وزن 41 طن ولغاية 100 طن 2,5 دولار أمريكي من وزن 101 طن ولغاية 200 طن 3,00 دولار أمريكي من وزن 201 طن ولغاية 300 طن 3,50 دولار أمريكي من وزن 301 فما فوق 4,00 دولار أمريكي 2- بدل الإنارة : يحدد مبلغ 120 دولار أمريكي عن كل طائرة تهبط أو تقلع ليلا أو في ظروف الرؤية السيئة التي تستعمل إنارة المطار. 3- بدل انتظار الطائرات : يحدد بدل انتظار الطائرات بساحات الوقوف في مطارات الجمهورية العربية السورية بواقع 15% من بدل الهبوط عن كل 24 ساعة أو أجزاء منها، وتعفى الساعات الثلاث الأولى للانتظار. 4- بدل إيواء الطائرات ضمن الحظائر : يحدد ب 50% من بدل الهبوط عن كل فترة 24 ساعة أو أجزاء منها وتعفى الساعات الثلاث الأولى للإيواء. 5- بدل الخدمات الملاحية والتسهيلات المقدمة لكل طائرة تحلق في الفضاء السوري دون الهبوط يحدد وفقا لما يلي : وزن الطائرة بالأطنان البدل بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن كل طن أو جزء منه حتى وزن 75 طن (رسم مقطوع) 75 دولار أمريكي من وزن 76 طن لغاية 200 طن 1,07 دولار أمريكي من وزن 201 فما فوق 1,25 دولار أمريكي