التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
40
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

9

يتم تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز للمدير العام الجمع بين عمله وبين رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة.