التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
40
الرقم
2023
السنة
ساري
الحالة

8

يدير الشركة مجلس إدارة من المساهمين وفق أحكام نظامها الأساسي، ويعين رئيس مجلس الوزراء ممثلين عن القطاع العام في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكه من أسهم.