98
أ- ينعقد عقد المزارعة في الأرض الزراعية على اختلاف أنواعها لمدة محددة وينتهي بانتهاء هذه المدة. ب- يجوز تجديد عقد المزارعة أو تمديده لأكثر من مرة ولا ينقلب العقد مهما جدد أو مدد إلى عقد غير محدد المدة. ج - في حال عدم الاتفاق على المدة أو تعذر إثبات المدة المدعاة يعتبر العقد معقوداً لسنة زراعية واحدة وفي هذه الحال ينتهي العقد بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو أنذر المتعاقد الآخر قبل انتهاء السنة بثلاثة أشهر مع مراعاة حق المزارع في حصته من المحصول وفق العرف.

