التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

97

أ- يعتبر عقد المزارعة المنظم بعد نفاذ هذا القانون والمسجل وفق أحكام المادة السابقة والموثق من قبل مدير الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً تنفيذياً من الأسناد المنصوص عليها في المادة /273/ من قانون أصول المحاكمات ويحق لصاحب العمل الزراعي استرداد أرضه عند انتهاء مدة العقد من المزارع جبراً عن طريق دائرة التنفيذ في منطقة العقار. ب – أما العقد المنظم في ظل أحكام هذا القانون ولم يسجل أصولاً فيخضع في إثباته والمطالبة بتنفيذه لأحكام قانون البينات وقانون أصول المحاكمات.