96
أ- عقد المزارعة ملزم للمتعاقدين خلال مدة العقد الأصلية أو الممددة في كل ما احتواه من حقوق والتزامات باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين. ب– تنظم هذه العقود بين صاحب العمل والمزارع خطياً على أربع نسخ يحتفظ كل منهما بنسخة واحدة وتودع النسخة الثالثة لدى المديرية و الرابعة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية . ج- يجب أن تتضمن هذه العقود البيانات الآتية: - هوية المتعاقدين. - عنوان كل منهما. - التوقيع أو البصمة. - الممثل القانوني في حال وجوده والمستند في ذلك. - أوصاف الأرض وصفاً نافياً للجهالة. - مدة العقد ومكان توقيعه. - الشروط المتفق عليها. د - يصدر الوزير التعليمات الناظمة لهذا الإيداع وكيفية تسجيله.

