83
إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير محددة يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /75/ من هذا القانون بالنسب الآتية: أ- ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنتين ولم تبلغ خمس سنوات. ب- ثلثا المكافأة إذا لم تبلغ خدمته عشر سنوات. ج- كامل المكافأة إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.

