التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

80

يتمتع العمال العرب عند إنهاء خدمتهم بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها العمال السوريون أما العمال الأجانب فيعاملون كالعمال العرب أيضاً إذا كانت قوانين بلادهم تعامل العمال السوريين بالمثل.