التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

8

أ- تنظم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد. ب – إذا لم يحرر عقد خطي، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة. ج – تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.