8
أ- تنظم العلاقات بين صاحب العمل الزراعي والعمال الزراعيين بعقد عمل خطي. يحرر العقد على ثلاث نسخ تودع إحداها لدى المديرية وتعطى نسخة لكل من طرفي العقد. ب – إذا لم يحرر عقد خطي، جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بطرق الإثبات كافة. ج – تعفى هذه العقود من كل رسم أو طابع باستثناء الطابع الفلاحي.

